المادة 15 من نظام التوثيق

المملكة العربية السعودية · رقم م/164 لسنة 1441هـ

النص الرسمي للمادة

دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: ١.إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة. ٢.الوكالات وفسخها. ٣.الرهن وفكه وتعديله. ٤.عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها. ٥.محاضر الجمعيات العمومية للشركات. ٦.التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف. ٧.العقود الواقعة على المال المنقول. ٨.إقرار الكفالة الغرمية. ٩.الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 15 من نظام التوثيق كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 15 من نظام التوثيق بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية