المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المملكة العربية السعودية · رقم م/21 لسنة 1439هـ

النص الرسمي للمادة

١- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (٧٢) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك. ٢- للنائب العام منع المتهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية