المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المملكة العربية السعودية · رقم م/21 لسنة 1439هـ

النص الرسمي للمادة

١- تختص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلة أو المعلومات، وذلك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ٢- في حال اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، فيتم إبلاغ الجهة الرقابية بذلك. ٣- لا يلزم -في حالة الضرورة- الحصول على إذن للقيام بأي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، على أن يدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال. وتبلغ النيابة العامة بهذا الإجراء وما نتج عنه خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) ساعة، وتوضح اللائحة ضوابط حالة الضرورة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 7 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية