المادة 5 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المملكة العربية السعودية · رقم م/21 لسنة 1439هـ
النص الرسمي للمادة
تختص النيابة العامة بإصدار تكليف بالحضور أو أمر بالقبض والإحضار على من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من (٧) أيام إلاَّ بأمر كتابي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 5 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 5 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد