المادة 24 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المملكة العربية السعودية · رقم م/56 لسنة 1447هـ
النص الرسمي للمادة
١- إذا أُخلي العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال إجراءات صرف التعويض فيستحق مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء واستكمال إجراءات التعويض، مضافاً إليها نسبة (%١٠) من أجرة المثل؛ ما لم يكن تأخر تسلُّم التعويض بسببهم، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. ٢- تقدر أجرة المثل -الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة- وفقاً لآلية التقدير المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 24 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 24 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد