المادة 27 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المملكة العربية السعودية · رقم م/56 لسنة 1447هـ

النص الرسمي للمادة

١- استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يُصدِر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ صدور القرار- لإبلاغ لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات به. ٢- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يُقصد بالحالة الطارئة حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها خطر ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالسرعة المطلوبة بسبب بعض إجراءات نزع ملكية العقـارات أو بعض إجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات، وفقاً للنظام واللائحة. ٣- تُحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة والمادة (السادسة والعشرين) من النظام، بما يشمل مدة وضع اليد المؤقت على العقارات والغرض منه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 27 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 27 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية