المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 1 لسنة 2022
النص الرسمي للمادة
مع مراعاة أحكام المادة رقم (56) من المرسوم بقانون، فإنه: 1. إذا وقع نزاع بين صاحب العمل وجميع العمال أو فريق منهم، وفشل الطرفان في تسويته وديًّا وجب على المشتكي التقدم بشكوى وفق الضوابط والإجراءات التالية: أ. تقدم الشكوى عن طريق القنوات التي تحددها الوزارة. ب. بيان نوع وقيمة المطالبات. ج. أن تقدم الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ النزاع. 2. يجوز للوزارة مخاطبة الجهات المعنية لإيقاع الحجز التحفظي على المنشأة لضمان حقوق العمال. 3. يجوز للوزارة تسييل الضمان المصرفي أو التأمين المخصص للعمال دون الحاجة لموافقة صاحب العمل في حال ثبوت صحة ادعاء العمال، أو اتخاذ أية إجراءات أو تدابير أخرى تضمن سداد مستحقات العمال. 4. على الوزارة وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير تسوية النزاع، وفي حال تعذرت التسوية لأي سبب من الأسباب أو لعدم التزام الأطراف بالتسوية المتفق عليها، يُحال النزاع للجنة منازعات العمل الجماعية. 5. تتولى لجان منازعات العمل الجماعية التي تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الفصل في النزاعات المحالة إليها، ويكون قرارها نهائيًّا ويذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد