المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 1 لسنة 2022
النص الرسمي للمادة
مع مراعاة أحكام المادة رقم (54) من المرسوم بقانون، فإنه: 1. إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يقدم طلبًا بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازمًا لتسوية النزاع بينهما وديًّا. 2. في حال تعذر التسوية الودّية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصًا للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة. 3. على كل عامل تم إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، وللوزير إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء. 4. يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد