المادة 1 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة. 2. إذا لم تجد المحكمة نصًا في التشريعات السارية حكمت بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن تختار أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة. 3. إذا لم تجد المحكمة في الشريعة الإسلامية حكمًا في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى العرف، على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب العامة، وإذا كان العرف خاصًّا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة. 4. إذا لم تجد المحكمة في العرف حكمًا في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد