المادة 4 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. يُعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من وقائع وتصرفات، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي ينص صراحة على ذلك، أو يشتمل على حكم يتعارض معه، أو ينظم التشريع من جديد الموضوع الذي سبق أن قرّر قواعده التشريع السابق. 3. لا يُلغى النص الخاص أو يُعدل بالنص العام اللاحق، إلا إذا نص التشريع صراحة على ذلك، ويعمل بالنص الخاص فيما يتعارض فيه مع النص العام في نطاق المسائل التي يتناولها. 4. إذا ألغى نص تشريعي نصًا تشريعيًا آخر ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 4 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 4 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية