المادة 120 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد. 2. يُفسَّر الشك لمصلحة المدين، ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان تفسيرًا ضارًا بمصلحة الطرف المذعن. 3. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 4. الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي. 5. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. 6. إعمال الكلام أولى من إهماله، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. 7. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله. 8. المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالةً. 9. الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. 10. المعروف بين التُجّار كالمشروط بينهم. 11. يُفسَّر العقد بما يحقق العدالة وحسن النية بين الأطراف. 12. تُفسَّر الالتزامات بحسب الظروف الواقعية المحيطة بالعقد وقت إبرامه. 13. يُفسَّر الغموض أو التعارض لصالح الطرف الذي يحمل عبء الالتزام أو الطرف الأضعف في العقد.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 120 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 120 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد