المادة 122 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. يجب على من يعلم من أطراف المفاوضات أو العقود معلومة لها أهمية حاسمة على رضا الطرف الآخر أن يُعلمه بها متى كان جهل الأخير بالمعلومة مفترضًا أو كان قد وضع ثقته بالمتعاقد معه، وتُعتبر من المعلومات الجوهرية والحاسمة في رضا الأطراف تلك التي لها صلة مباشرة وضرورية بمضمون العقد أو صفة الأطراف. 2. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والحاسمة هو التزام يقع على طرفي المفاوضات أو التعاقد، يلتزم بموجبه كل طرف ببذل العناية اللازمة لتزويد الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمفاوضات أو العقد المراد إبرامه وظروف وملابسات العملية التعاقدية. 3. على من يدعي من الأطراف إخفاء معلومة وجب إبداؤها له إثبات ذلك، ويقع على الطرف الآخر إثبات إعلامه بها. 4. لا يجوز للأطراف الاتفاق على الحد من الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والحاسمة أو الإعفاء منه أو استبعاده، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بغير ذلك، وللطرف المضرور طلب إبطال العقد نتيجة إخلال الطرف الآخر بهذا الالتزام.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 122 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 122 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد