المادة 1241 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد. 2. إذا تلف الشيء أو هلك دون تعدٍ أو تقصيرٍ من المنتفع فلا ضمان عليه. 3. يُسأل المنتفع عن تلف أو هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا تأخر بعد إعذاره عن ردّه إلى مالكه بعد انتهاء حق الانتفاع، ما لم يثبت أن الشي كان سيتلف أو يهلك ولو كان في يد المالك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 1241 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1241 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد