المادة 1243 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. إذا كان المال المُقرَّر عليه حق الانتفاع منقولًا وجب وصفه وجرده ولزم المنتفع تقديم كفالة أو تأمين، ما لم يُتفق على غير ذلك، فإذا كان هذا المال المنقول لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، كان على المنتفع أن يرد مثله أو قيمته بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2. إذا كان المال المُقرَّر عليه حق الانتفاع من الماشية فللمنتفع نتاجها، وعليه أن يعوّض المالك عمّا نَفقَ منها ولو بسبب أجنبي. 3. إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات إلى مالكها وجبَ ردّها عينًا إن كانت قائمة، فإن هلكت أو استهلكت كلها أو بعضها كان ضمان مثلها أو قيمتها دينًا على تركته.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 1243 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 1243 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية