المادة 191 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال سنة، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ سريان هذه المدة على النحو الآتي: ‌ أ. في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه سبب النقص. ‌ ب. في حالتي الغلط أو التغرير بغبنٍ فاحش، من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو يُكتشف فيه التغرير. ‌ ج. في حالة الإكراه، من يوم زواله. ‌ د. في حالة الاستغلال، من تاريخ إبرام العقد. 2. في جميع الأحوال، لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تغرير أو إكراه إذا انقضت (15) خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 191 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 191 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية