المادة 192 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. 2. لا يُلزم الصغير المُميّز، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته في الأحوال التي يجيزها القانون، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 192 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 192 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد