المادة 236 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2. إذا أصبح الالتزام مستحيلًا في جزء منه، جاز لأي من المتعاقدين التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام أو أن يطلب من المحكمة فسخ العقد. 3. إذا كانت الاستحالة وقتية في العقود المستمرة، جاز لأي من المتعاقدين التمسك بانقضاء ما يقابله من التزام أو تعديل العقد أو أن يطلب من المحكمة فسخ العقد.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 236 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 236 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد