المادة 390 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. إذا أقرّ أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق باقي المدينين المتضامنين. 2. إذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن حلف اليمين الموجّه له من الدائن أو وجّه المدين إلى الدائن اليمين فحلفها، فلا يُضار باقي المدينين المتضامنين. 3. إذا وجّه الدائن إلى أحد المدينين المتضامنين يمينًا فحلفها، فإن باقي المدينين المتضامنين يستفيدون من ذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 390 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 390 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد