المادة 392 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. لمن وفّى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على أي من الباقين بقدر حصته، فإن كان أحدهم مفلسًا أو معسرًا، تحمل الموفي مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإفلاس أو الإعسار كلٌ بقدر حصته، وذلك دون الإخلال بحقهم في الرجوع على المفلس أو المعسر عند ميسرته. 2. يُقسم الدين إذا وفّاه أحد المدينين المتضامنين إلى حصص متساوية بين الجميع، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 392 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 392 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية