المادة 475 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف في هذا الشأن، وجب اتباع القواعد الآتية: 1. إذا كان المبيعُ لا تضُرُّهُ التجزئةُ، فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينًا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن مُحددًا لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع. 2. إذا كان المبيعُ تضُرُّهُ التجزئةُ، وكان الثمن مُحددًا على أساس الوحدة القياسية، فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه، أما إذا كان الثمن المسمى لمجموع المبيع، فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن. 3. إذا كانت الزيادة أو النقص تُلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تُفرق عليه الصفقة، كان له الخيار في فسـخ البيع، ما لم يكن المقدار ضئيلًا ولا يخل النقص بمقصود المشتري، فإذا تَسلّم المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 475 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 475 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد