المادة 479 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. يقتضي البيع تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين أو عرف يقضي بغير ذلك. 2. إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهل ذلك، التزم البائع بتسليم المبيع في مكان العقد، ما لم يوجد اتفاق أو جرى العرف على غير ذلك. 3. إذا تضمن العقد أو جرى العرف إرسال المبيع إلى المشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يُتفق على غير ذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 479 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 479 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية