المادة 482 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلّمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع. 2. إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار البائع للمشتري بتسلم المبيع. 3. إذا تلف بعض المبيع قبل التسليم، يُخيّر المشتري إن شاء فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن، ويجوز في هذه الحالة إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما تلف. 4. إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري، اعتبر المشتري قابضًا للمبيع ولزمه أداء الثمن. 5. إذا هلك المبيع أو تلف بعضه بفعل المشتري وكان للبائع حق العدول واختار البائع الفسخ، ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقي منه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 482 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 482 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد