المادة 481 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
يُعد التسليم حُكمًا في الحالات الآتية: 1. إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري. 2. إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتَسلُّم المبيع خلال مدة معلومة، وإلا عُدَّ مسلّمًا، فلم يفعل. 3. إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلّمًا للمبيع في حالة معيّنة أو إذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليمًا. 4. إذا قام البائع بتسجيل المبيع باسم المشتري، متى تطلب القانون التسجيل لنقل الملكية.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 481 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 481 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد