المادة 608 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. إذا كانت حصّة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام عقد البيع هي التي تسري في ضمان الحصّة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص، أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام عقد الإيجار هي التي تسري في كل ذلك، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. إذا كانت حصّة الشريك عملًا وجب على الشريك أن يقوم بهذا العمل الذي تعّهد به في العقد، وأن يقدم حسابًا عمّا يكون قد كسبه، من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له، ولا يكون الشريك في هذه الحالة ملزمًا بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق لملكية فكرية، ما لم يُتفق على غير ذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 608 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 608 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد