المادة 610 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. توزّع الأرباح والخسائر على الوجه المبيّن في عقد الشركة. 2. إذا لم يُبيّن في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، فإنه يتعيّن توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة. 3. إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، وجب أن يكون نصيبه في الخسارة مساويًا لنصيبه في الربح. 4. إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجبَ أن يقدّر نصيبه في الربح والخسارة تبعًا لما تفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدّم بالإضافة إلى عمله نقودًا أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عمّا قدمه بالإضافة إلى العمل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 610 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 610 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد