المادة 614 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. للشركاء أن يعيّنوا منهم أو من غيرهم من يدير الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم بموجب عقد الشركة أو عقد مستقل، بأجر أو بغير أجر. 2. لمدير الشركة وحدهُ حق القيام بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة وما يتصل بها من توابع ضرورية، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش أو إساءة الأمانة أو الخطأ الجسيم أو التقصير، وكانت متفقة مع عقد الشركة. 3. إذا خرج مدير الشركة عن نطاق صلاحياته المُحدّدة في العقد، ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جرّاء تصرفه. 4. يجوز لمدير الشركة تفويض بعض صلاحياته في الإدارة إذا كان مأذونًا بذلك بموجب عقد الشركة أو عقد مستقل، على أن يكون مسؤولًا عن أعمال من يفوضه أمام الشركة. 5. يجوز لأي من الشركاء الاعتراض على أعمال الإدارة والتصرفات التي تجاوز أغراض الشركة أو تخالف عقد الشركة أو ما جرى به العرف، وله مناقشة الاعتراض مع سائر الشركاء، كما يجوز له اللجوء إلى المحكمة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 614 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 614 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد