المادة 615 من قانون المعاملات المدنية

دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025

النص الرسمي للمادة

1. يجوز أن يتعدد المديرون للشركة، على أن تُحدد اختصاصات كل منهم في عقد الشركة أو في عقد مستقل أو أي اتفاق لاحق، ويلتزم كل منهم باختصاصه ولا يجاوزه إلى اختصاص غيره من المديرين الآخرين. 2. إذا تعدد مديرو الشركة، ولم يُحدّد لكل منهم اختصاص ولم يُشترط أن يعملوا مجتمعين، جاز لكل منهم أن يقوم بأي من أعمال الإدارة، على أن يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجبَ عرض الأمر على الشركاء للفصل فيه، ويكون قرارهم نهائيًّا. 3. إذا اتفق على أن تكون قرارات مديري الشركة بالإجماع أو بالأغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 615 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 615 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية