المادة 729 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. لا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار أو تأجير العين المستأجرة من الباطن بشكل كلي أو جزئي إلا بموافقة كتابية من المؤجر، وتعد موافقة المؤجر اللاحقة على التنازل عن عقد الإيجار أو تأجير العين المستأجرة من الباطن سواء كانت صريحة أو ضمنية كالإذن الكتابي السابق للتصرف. 2. يجوز للمؤجر منح المستأجر في عقد الإيجار الحق في التنازل عن العقد أو تأجير العين المستأجرة من الباطن، وفي حالة التأجير من الباطن يجوز أن تختلف شروط عقد الإيجار من الباطن عن شروط العقد الأصلي بشرط ألا تتعارض معها، وعلى ألا تزيد مدة عقد الإيجار من الباطن عن المدة المُحددة في العقد الأصلي. 3. إذا أجر المستأجر العين المؤجرة، فإن عقد الإيجار من الباطن هو الذي يحكم العلاقة فيما بين المستأجر والمستأجر من الباطن، ولا يؤثر عقد الإيجار من الباطن في حقوق والتزامات المستأجر تجاه المؤجر بموجب عقد الإيجار الأصلي. 4. إذا فسـخ أو أنهى عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلي، كان للمؤجر حق إنهاء العقد المبرم بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن واسترداد العين المؤجرة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 729 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 729 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد