المادة 731 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه عد الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى لمدة سنة واحدة، ما لم تكن مدة الإيجار أقل من ذلك. 2. يُعد هذا التجديد إيجارًا جديدًا، لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم، أما الكفالة شخصية كانت أو عينيّة فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا وافق الكفيل على ذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 731 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 731 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد