المادة 862 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
1. إذا كان عقد العمل غير محدد المدّة أو كان غير محدد بإنجاز عمل معيّن، جاز لكل من المتعاقدين إنهاء العقد في أي وقت بشرط أن يخطر الطرف الآخر برغبته في الإنهاء، على ألا تقل مدّة الإخطار عن (60) ستين يومًا، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. إذا أغفل أحد المتعاقدين إخطار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو لم يراع انقضاء مدّة الإخطار، لزمه أن يعوّض الطرف الآخر عن مدّة الإخطار أو عن المدّة الباقية منه، ويُحسب التعويض على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل وجميع ملحقاته التي تكون ثابتة ومعيّنة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 862 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 862 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد