المادة 864 من قانون المعاملات المدنية
دولة الإمارات العربية المتحدة · رقم 25 لسنة 2025
النص الرسمي للمادة
ينقضي عقد العمل في الأحوال الآتية: 1. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه. 2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يُمدّد أو يُجدّد وفق أحكام القانون. 3. بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام القانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد. 4. وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه. 5. وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًّا دائمًا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية. 6. الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيّدة للحرية مدّة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر. 7. إغلاق المنشأة نهائيًّا وفقًا للتشريعات السارية في الدولة. 8. إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها التشريعات النافذة في الدولة. 9. عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل، لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 864 من قانون المعاملات المدنية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في الإمارات.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 864 من قانون المعاملات المدنية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد