Kuwait Court of Cassation principle number 1323
State of Kuwait · Penal Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Criminal intent in the offence of broadcasting a visual or audio programme liable to affect persons' dignity, provided for in 1, 2, 4, 11/10, 13/1 clause 2 of Law 61 of 2007 concerning Audiovisual Media. It exists if the material broadcast through broadcasting and transmission means includes content that impugns honour and affects reputation, esteem, or social standing, or demeans a particular person, and the public is able to receive it through technical means, whether visual or audio. Specific criminal intent in that offence. Not necessary. General intent suffices. Ascertaining its existence or absence. A matter of fact. The condition thereof. An example. - 361 - Criminal
Arabic original
القصد الجنائي في جريمة بث برنامج مرئي أو مسموع من شأنه المساس بكرامة الأشخاص المنصوص عليها في ١، ٢، ٤، ١١/١٠، ١٣/١ بند ٢ ق ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. توافره إذا كانت المادة التي تم بثها بواسطة وسائل البث والنقل تتضمن ما يخدش الشرف ويمس السمعة أو الاعتبار أو المركز الاجتماعي أو يحط من قدر شخص معين وتمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية مرئية كانت أو مسموعة. القصد الجنائي الخاص في تلك الجريمة. غير لازم. كفاية توافر القصد العام. استظهار توافره أو انتفائه. موضوعي. شرط ذلك. مثال. - ٣٦١ - الجزاءOriginal Arabic judgment citations
(الطعن ٣٦٤/٢٠٠٩ جزائي جلسة ١٦/٣/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ١ ص ٥١٣) (*) قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم ١٥ لسنة ٢٠١٠ دستوري بتاريخ ١٤/١١/٢٠١١ برفض الدعوى في عدم دستورية المادة ١٣ من قانون ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
Source: Court of Cassation legal principles collection — Penal Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 361. PDF pages: 358.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الأصل الدستوري هو كفالة حرية البث المرئي والمسموع. المواد ٣٦، ٣٧ من الدستور و١، ١١ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ف…
- النعي بأن ما تم بثه سبق مناقشته على صفحات الجرائد وجلسات مجلس الأمة. لا يحول دون المسالة الجزائية. علة ذلك.…
- حظر بث أو إعادة بث كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية. علة ذلك. مخالفة ذل…
- لا يشترط الإبلاغ عن واقعة البث خلال ثلاثة أشهر قياساً على ما نص عليه في قانون المطبوعات والنشر. علك ذلك.…
- النعي بعدم دستورية المادة ١٣ ت ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع. غير مقبول. أساس ذلك.…
- تقدير المادة الإعلامية التي جري بثها عما إذا كانت تنطوي على ما من شانه المساس بكرامة الأشخاص من عدمه. موضوعي. …
