Kuwait Court of Cassation principle number 1678
State of Kuwait · Penal Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The judgment’s imposition of the penalty for the more serious offence, namely endeavouring and communicating, which it established against the appellant. No purpose is served by what the appellant raises concerning the other offences of which it convicted him. - 432 - Criminal
Arabic original
إنزال الحكم عقوبة الجريمة الأشد وهي السعي والتخابر التي أثبت توافرها في حق الطاعن. لا جدوى مما يثيره الطاعن بخصوص الجرائم الأخرى التي دانه بها. - ٤٣٢ - الجزاءOriginal Arabic judgment citations
(الطعن ١٢/١٩٩٣ جزائي جلسة ٦/٦/١٩٩٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٦٠٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Penal Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 432. PDF pages: 429.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- ثبوت أن المجني عليه لم يبلغ الحادي والعشرين عام وكان الحكم قضي على الطاعن بالحبس مع الشغل أربع سنوات بعد إعمال…
- توقيع عقوبة استعمال القوة في حق موظف المرتبطة بجريمة الاشتراك في شراء الخمور بقصد لاتجار. لا جدوى مما يثار عن …
- ورود أسباب الطعن في جريمة الاشتراك في التزوير دون جريمة طلب عطية واستغلال نفوذ مزعوم. دخول العقوبة المقضي بها …
- مواقعة أنثى لم تجاوز ١٥ سنة عقوبتها الحبس المؤبد ١٨٧/١ جزاء. ثبوت مجاوزتها السن وانطباق م. ١٨٨/١ على الواقعة و…
- ارتباط جرائم التزوير وخيانة الأمانة والنصب والسرقة. دخول العقوبة عنها في حدود المقرر للثالثة لم يثر نعي بشأنها…
- عدم جدوى الطعن بالنسبة لجريمة القبض والتعذيب إذا أوقع الحكم عقوبة تدخل في نطاق عقوبة الخطف المرتبطة والتي ثبت …
