Kuwait Court of Cassation principle number 1754
State of Kuwait · Penal Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The criminal court's conclusion that the act forming the subject of the claim for compensation does not constitute an offence. Its implication is its lack of jurisdiction to hear the civil action.
Arabic original
انتهاء المحكمة الجزائية إلى أن الفعل موضوع طلب التعويض لا يكون جريمة. مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٤٢/١٩٨١ جزائي جلسة ٢١/١٢/١٩٨١ القسم الأول المجلد الثالث ص ٢٧٢)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Penal Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 452. PDF pages: 449.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. لازمه القضاء برفض طلب التعويض. علة ذلك. ٤- القضاء بعدم الاختصاص:-…
- انتفاء الوجود القانوني للجريمة المسندة للطاعن أثره. وجوب قضاء المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدن…
- رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. شرطه. أن يكون طلب التعويض موضوعها ناشئ عن الجريمة موضوع الدعوى الجزا…
- إجازة رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. حالاته. تبعيتها للدعوى الجزائية متى كان الحق المدعى به ناشئاً …
- قضاء المحكمة بالبراءة استناداً إلى أن الفعل المسند إلى المتهم لا يكّون جريمة. يُوجب القضاء في الدعوى المدنية ا…
