Kuwait Court of Cassation principle number 917
State of Kuwait · Penal Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The offence of forgery of a bank document. The victim's waiver thereof has no effect.
Arabic original
جريمة التزوير في ورقة من أوراق البنك. تنازل المجني عليه عنها لا أثر له.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٩٥/١٩٨٤ جزائي جلسة ١٢/١١/١٩٨٤ القسم الأول المجلد الثالث ص١٤٣)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Penal Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 252. PDF pages: 249.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- اتهام الطاعن بأنه زور أوراق فتح حساب لدى أحد البنوك بطريق الإملاء. أخذ الحكم بتقرير الخبير الذي انتهى على أن ا…
- جريمة التزوير في المحررات الرسمية. متى تتحقق: مجرد الحقيقة دون اشتراط حصول ضرر لشخص بعينه. علة ذلك. لا عبرة با…
- أوراق البنوك. ماهيتها. تزوير البيان الخاص باسم المستفيد من الشيك والمبلغ الصادر به الشيك المحررين بمعرفة ساحب …
- مناط العقاب على التزوير في أوراق البنوك. أن تكون الورقة صدرت أو من شأنها أن تصدر من مستخدم مختص بالبنك. متى تع…
- جريمة التزوير ي أوراق البنوك. كيفية تحققها. - مطابقة مضمون المحرر لإرادة من نسب إليه. أثره. انتفاء التزوير بأر…
- المحرر الذي يصح أن يكون محلاً لجريمة التزوير. ماهيته. ما يعد من ذلك. كشف السحب الآلي وسائر الأوراق التي دونت ف…
