Kuwait Court of Cassation principle number 2407
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The financial sanction imposed by the contracting parties. Its purpose is to redress damage, and it is in the nature of a penalty clause or agreed compensation. The court may reduce it if the debtor proves that its assessment was excessive or that the obligation was performed in part.
Arabic original
الجزاء المالي الذي يفرضه العاقدان. هدفه جبر الضرر وهو من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. يجوز للمحكمة تخفيضه. إذ أثبت المدين المبالغة في تقديره أو أن الالتزام نفذ في جزء منه.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٢٩/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٥/٣/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٢٥٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 446. PDF pages: 446.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- عقد الإيجار محدد المدة. تضمنه شرط التنبيه بالانتهاء في ميعاد معين. مفاده. ضرورة الإخطار في الميعاد. مخالفة ذلك…
- قرينة افتراض حصول ضرر مساو لما قدره العاقدان مقدماً من تعويض عند تحقق الشرط الجزائي. جواز نفي المدين لها بإثبا…
- الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان. ماهيته: شرط جزائي أو تعويض اتفاقي. الهدف منه. جبر الضرر الذي يصيب المتعاق…
- غرامة التأخير. عدم استحقاقها إذا أثبت المدين أنه لم يرتكب خطأ أو أن الدائن لم يلحق ضرر. علة ذلك. أنها من قبيل …
- الاتفاق على التعويض بموجب شرط جزائي بالعقد. مؤداه. أن الضرر مفترض لا يكلف الدائن بإثباته. إذا ادعى المدين عدم …
- وجود الشرط الجزائي. مؤداه: أن تقدير التعويض مناسب مع الضرر. أثره: أن على القاضي إعماله. متى يجوز للقاضي تخفيضه…
