النص الرسمي للمادة
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار:
اولا: فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
ثانيا: إذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
ثالثا: إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار ثم عدل
عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 40 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
