المادة 142 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
للمحكمة في أي وقت أن تأمر بحضور أي شخص أمامها، سواء كان متهما أو غير متهم، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولها أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا وجدت أن ظروف القضية تستلزم ذلك. وإذا تخلف الشاهد عن الحضور رغم تكليفه رسميا بالحضور في موعد مناسب، دون إبداء عذر مقبول فللمحكمة أن تأمر بإحضاره.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 142 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 142 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد