المادة 154 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
(۱) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١ الصفحة الرئيسية - ۱۹۸ - فهرس القانون قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يحضر المتهم، أو يؤتى به إذا كان مقبوضا عليه أو محبوسا بغير قيود. ويجوز للمحكمة إخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضروريا للمحافظة على نظام الجلسة أو سرية التحقيق. وللمتهم أو غيره من الخصوم أن يقدم اعتراضا على صحة تشكيل المحكمة أو على إجراءات المحاكمة من الناحية الشكلية، وذلك قبل الكلام في الموضوع. وعلى المحكمة أن تصحح أو تأمر بتصحيح كل خطأ شكلي في صحيفة الاتهام أو أي إجراء آخر من إجراءات الدعوى إذا كان يمكن إصلاحه، وذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 154 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 154 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد