المادة 168 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

للمحكمة، إذا وجدت ضرورة للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للقيام بأي عمل آخر من أعمال التحقيق، ان تأمر بذلك، وان تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال. ولها، بدلا من ذلك، ان تكلف أحد أعضائها أو أحد المحققين بالقيام بهذا الإجراء بالشروط التي تعينها، وتعتمد على المحضر الذي يحرره. وتسري على إجراءات هذا القاضي أو المحقق القواعد التي تسري على إجراءات المحكمة.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 168 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 168 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية