النص الرسمي للمادة
يجــوز الــتماس إعــادة النظــر في الأحــكام الباتــة الصــادرة بالعقوبــة في مــواد الجنايــات
والجنــح في الأحــوال الآتيــة:
١- إذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا.
2- إذا صــدر حكــم على شــخص مــن أجــل واقعــة ثــم صــدر حكــم على شــخص آخــر
مــن أجــل ذات الواقعــة وكان بين الحكــمين تناقــض يســتنتج منــه بــراءة أحــد المحكــوم
عليــهما.
3- إذا حكــم على أحــد الشــهود أو الخبراء بالعقوبــة المقــررة لشــهادة الــزور في البــاب
الثالــث مــن قانــون الجــزاء أو إذا حكــم بتزويــر ورقــة قدمــت أثنــاء نظــر الدعــوى وكان
للشــهادة أو تقريــر الخــبير أو الورقــة تــأثير في الحكــم.
4- إذا كان الحكــم مبنيــا على حكــم صــادر مــن محكمــة مدنيــة أو مــن إحــدى محاكــم
الأحــوال الشــخصية وألغــي هــذا الحكــم.
5- إذا حدثــت أو ظهــرت بعــد الحكــم وقائــع أو إذا قدمــت أوراق لم تكــن معلومــة وقت
المحاكمــة وكان مــن شــأن هــذه الوقائــع أو الأوراق ثبــوت براءة المحكــوم عليه.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 213 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
