النص الرسمي للمادة
تصــدر أحــكام المحكمــة الكليــة في قضايــا الأحــوال الشــخصية مــن قاض واحــد، وذلك
اســتثناء مــن حكــم المادة الســابعة مــن المرســوم بالقانــون رقم لســنة ١٩٩٠م بشــأن
قانــون تنظيــم القضــاء المشــار إليه .اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 346 مكرر من قانون الاحوال الشخصية الجعفري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
