النص الرسمي للمادة
لا يجــوز بــغير ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه حيــازة، أو إحــراز الأســلحة
أو الذخائــر، وللوزيــر أو مــن يفوضــه رفــض منــح الترخيــص، أو ســحبه في أي وقــت أو
تقييــده بــأي قيــد للأســباب التــي يراهــا .
ولا يجــوز حيــازة، أو إحــراز أو اســتعمال الأســلحة البيضــاء، أو الأســلحة الهوائية الخطرة
في الأماكــن المحظورة دون مســوغ مــن الضرورة الشــخصية أو الحرفية.
ولا يجــوز بــأي حــال حيــازة، أو إحــراز أو اســتعمال المدافــع، أو المدافــع الرشاشــة، أو
كاتمــات الصــوت.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 2 من قانون الاسلحة والذخائر بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
