المادة 148 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال المدين للحصول على نقود للصرف في شؤون التفليسة. ويتم البيع في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة بالكيفية التي يعينها قاضي الإفلاس، ويجوز له أن يطلب من المراقب أو لجنة الإفلاس - في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها - تزويده برأيهما بهذا الشأن.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 148 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 148 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد