المادة 147 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لقاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين أو المدين، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل أعمال المدين إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك، ويعين قاضي الإفلاس بناء على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المدين وأجره، ويجوز تعيين المدين نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة، ويشرف الأمين على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي الإفلاس عن أعمال المدين التجارية. ويجوز لقاضي الإفلاس أن يطلب رأي لجنة الإفلاس فيما يقدم من طلبات استناداً لهذه المادة حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشراف اللجنة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 147 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 147 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد