المادة 12 من قانون البلدية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة. كما لا يجوز للمجلس البلدي أو أياً من أعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي وأعماله مع التقيد بأسس التعاون. المادة ١٣ (٥) إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخـلـو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد. ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية. المادة ١٤ (٦) المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية. ١-٥-٦) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦ ٢-٣-٤) ملغاة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦ وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس أن يعلن خلو المقعد في أول جلسة لـه بعـد تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال. ويتبع ذات الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، وذلك مع مراعاة أنه في حالة استقالة رئيس المجلس فيجب أن تقدم إلى المجلس البلدي. ومع مراعاة حكم المادة (۱۳) من هذا القانون يصدر مرسوم تعيين عضو آخر ليحل محل العضو المستقيل خلال (١٥) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة.
كما لا يجوز للمجلس البلدي أو أياً من أعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز
التنفيذي وأعماله مع التقيد بأسس التعاون.
المادة ١٣ (٥)
إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب
تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخـلـو، ويكمل العضو
الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز
ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.
ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشحه
للانتخابات البرلمانية.
المادة ١٤ (٦)
المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.
١-٥-٦) مستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦
٢-٣-٤) ملغاة بموجب المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٦
الصفحة الرئيسية
٢٦٣
فهرس القانون
قانون البلدية
القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ في شأن بلدية الكويت
وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في أول جلسة تالية
لتقديمها، وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها، وإذا لم يبت في
الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة بحكم القانون من اليوم
التالي لانتهاء هذه المدة، وعلى المجلس أن يعلن خلو المقعد في أول جلسة لـه بعـد
تحقق هذا الخلو، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها
أو قبل اعتبارها نهائية بحسب الأحوال.
ويتبع ذات الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، وذلك مع
مراعاة أنه في حالة استقالة رئيس المجلس فيجب أن تقدم إلى المجلس البلدي.
ومع مراعاة حكم المادة (۱۳) من هذا القانون يصدر مرسوم تعيين عضو آخر
ليحل محل العضو المستقيل خلال (١٥) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 12 من قانون البلدية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 12 من قانون البلدية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية