المادة 163 من قانون الجزاء الكويتي
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
كل من ارتكب فعل تعد خفيف، لا يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها (1) تم الغاؤها وفق المرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥ في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة ١٦٤ (١) كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، او عن اخلاله بما تفرضه أصول وظيفته او مهنته أو حرفته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة ١٦٤ مكرر (٢) ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية : ١ - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. ٢- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر . ٣- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستدمية. ٤ - امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادراً عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
كل من ارتكب فعل تعد خفيف، لا يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها (1) تم الغاؤها وفق المرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون الصفحة الرئيسية ۱۳۲ قانون الجزاء الكويتي القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة ١٦٤ (١) كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، او عن اخلاله بما تفرضه أصول وظيفته او مهنته أو حرفته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة ١٦٤ مكرر (٢) ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية : ١ - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. ٢- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر . ٣- إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستدمية. ٤ - امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادراً عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفين فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 163 من قانون الجزاء الكويتي كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 163 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد