النص الرسمي للمادة
كل مــن تســبب في جــرح أحــد أو إلحاق أذى محســوس بــه عــن غير قصــد، بــأن كان ذلــك
ناشــئا عــن رعونــة أو تفريــط أو إهمــال أو عــدم انتبــاه أو عدم مراعــاة القــوانين واللوائح،
او عــن اخلالــه بما تفرضــه أصــول وظيفتــه او مهنتــه أو حرفتــه ، يعاقــب بالحبــس مــدة
لا تجــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة لا تجــاوز خمسمائــة دينــار ولا تقــل عــن مائــتين وخمــسين
دينــارا أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 164 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
