النص الرسمي للمادة
ويعاقــب على الإصابــة المذكــورة في المادة الســابقة بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبغرامــة
لا تجــاوز ألــف دينــار ولا تقــل عــن خمسمائة دينــار أو بإحدى هــاتين العقوبــتين إذا اقترنت
بأحــد الظــروف الآتيــة : ١- تعاطــي الجاني مــادة مســكرة أو مخدرة أو مؤثــرة عقليا أو أي
مــادة أخــرى تؤثــر على قــوى الشــخص الطبيعيــة. 2- إذا ترتــب على فعــل الجاني إصابــة
شــخصين فأكثــر. 3- إذا ترتــب على فعــل الجاني إصابــة المجنــي عليــه بعاهــة مســتدمية.
4- امتنــاع الجاني أو إهمالــه وقــت ارتكابــه للفعــل عــن مســاعدة المجنــي عليــه وهــو قادرا
عليهــا. وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز على ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تجــاوز
ألفــي دينــار ولا تقــل عــن ألــف دينــار أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين إذا اجتمــع ظــرفين
فأكثــر مــن الظــروف المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 164 مكرر من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
