النص الرسمي للمادة
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا لا يقل عن خمسة عمال، وفقا لأحكام
هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات
المالية المحلية، وللهيئة العامة للقوى العاملة أن تطلب صورة من كشوف التحويل
المرسلة لتلك المؤسسات المالية. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير
الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة
الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات، والعمولات، والإجراءات التنظيمية
في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة
الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 57 من قانون العمل في القطاع الاهلي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
